90مع الحاجة)
إليه، لما يتوقّف على نظر أو لمس، لا لمثل الإركاب و شبهه، ففي صحيحة صفوان الجمّال: «إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة، وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ 12. و نحوها غيرها من الأخبار 3.
(و لا)
يشترط أيضا (إذن الزوج في) الحجّ (الواجب) ؛ لصحيحتي، محمّد بن مسلم 4و معاوية بن وهب: «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» 5.
و يدلّ عليه عموما قوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 6.
و لو ادّعى الزوج الخوف عليها و أنكرته، قالواكما نسب إليهم في الحدائق-: يعمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة 7؛ إذ يصدق بمجرّد الأمارة أنّها يخاف عليها من. . . 8. و مع فقدهما يقدّم قولها.
أمّا إذا لم يعلم صدق الزوج في دعوى الخوف فظاهر؛ لأصالة عدم خوفه و عدم ثبوت الحقّ له في المنع.