89
[حج المرأة و العبد]
(و ليس للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى) .
أمّا في العبد فواضح؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء، و لأنّ منافعه مال المولى.
و أمّا في المرأة فعن المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم 1.
و في المدارك: نسبه إلى علمائنا أجمع 2.
و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام، تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» 3.
و ناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج 4.
و فيه: أنّ المنع ليس للتفويت، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه: «لا يخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها» 5.
(و لا يشترط)
في وجوب الحجّ على المرأة وجود (المحرم إلاّ