88و أمّا مع الإخلال بركن عندهم و عندنا فالظاهر وجوب الإعادة؛ لانصراف الأخبار إلى صورة الصحّة، مضافا إلى التصريح في صحيحتي بريد و ابن اذينة بأنّه يؤجر عليهما.
بل و كذا الإخلال بركن عندهم، لا عندنا؛ للانصراف المذكور، و كون السؤال و الجواب مسوقين لبيان حال العمل الواقع من حيث فقد الإيمان، بعد إحراز صحّته من سائر الوجوه بالنسبة إلى الفاعل.
و أمّا لو أخلّ بركن عندنا فظاهر المحكيّ عن المحقّق و المصنّف و الشهيد، -قدّس اللّه أسرارهموجوب الإعادة 1. و فيه إشكال، سيّما مع حكمهم بعدم اعتبار عدم الإخلال في الصلاة، و سيّما مع أنّ عبادته غالبا فاسدة عندنا من جهة الطهارة و النجاسة و نحو ذلك.
ثمّ إنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة هل هو تفضّل في إسقاط القضاء أو لأنّ الإيمان كاشف عن الصحّة؟ و جهان، بل قولان 2:
من عموم الأخبار في البطلان 3.
و من قوله عليه السّلام، في غير واحد من الروايات المذكورة و غيرها: «إنّه قد قضى حجّة الإسلام» و قوله: «إنّه يكتب له و يؤجر عليه» .