87عليه، إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء 1.
و نحوها حسنة الفضلاءبابن هاشمفي الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحروريّة و العثمانيّة و القدريّة و المرجئة، ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها» 2.
و حسنة ابن اذينة، قال: كتب إليّ أبو عبد اللّه 3عليه السّلام «أنّ كلّ عمل عمله الناصب، في حال ضلاله أو في حال نصبه، ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر، فإنّه يوجر عليه و يكتب له، إلاّ الزكاة» 4.
و ممّا ذكر يظهر ضعف ما عن الإسكافي و القاضي من وجوب الإعادة 5لروايتي أبي بصير 6و الهمداني 7المحمولتين على الاستحباب.