86
[حجّ المخالف]
(و المخالف)
للإماميّة في مسألة إمامة الأئمّة الاثني عشرصلوات اللّه عليهملا (يعيد) ، إلاّ (مع الإخلال بركن) . أمّا الحكم في المستثنى منه فهو المشهور 1.
قيل: للأصل و صحّة أفعاله و نيّاته؛ لصحّة القربة منه 2.
و فيه: أنّ الأصلين انقلبا؛ لعموم ما دلّ على بطلان عمل المخالف 3الشامل لما إذا استبصر.
فالعمدة هي، الأخبار المستفيضة المخصّصة لتلك العمومات.
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ قال: «قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ» قال: و سألته، عن رجل، و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة و ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الإسلام؟ قال: «يقضي أحبّ إليّ» و قال: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر