91و أمّا لو علم صدقه في الخوف و أنّه خائف؛ لما يستظهر من أمارات و لشهادة 1الحال بها، و لا تنكرها الزوجة أو لا تظهر خلافها، فإنّها 2مكلّفة بحسب الظاهر، و لم يثبت سبب لحبسها.
و الظاهر عدم توجّه اليمين عليها؛ لعدم الدليل عليها في مطلق الدعاوي.
و هل يجوز للزوج منعها باطنا؟ الظاهر ذلك. كما استظهره في المسالك 3؛ لأنّ في وصول الضرر إليها من حيث النفس أو البضع مضرّة لاحقة للزوج.