8يهوديّا أو نصرانيّا» 1.
و موثّقة أبان بن عثمان، عن أبي بصير، إنّ: «من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ، فهو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ 2قلت: سبحان اللّه أعمى؟ قال: «نعم، أعماه اللّه عن طريق الجنّة» 3.
و في رواية زيد الشحّام قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: «ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» 4.
و في صحيحة معاوية بن عمّار: «و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا هو يجد ما يحجّ به، و ان كان دعاه قوم أن يحجّوه، فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ الخروج و لو على حمار أجدع أبتر. و سألته عن قول اللّه تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ 5قال: و من ترك» 6.
و صحيحته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له مال و لم