7و منه يظهر أنّ المحكيّ عنه في علل الشرائع: من القول بوجوبه على المستطيع كلّ عام 1محمول على الاستحباب المؤكّد، و إن كان يأبى عن ذلك الاحتجاج له بما في مرفوعة الميثمي من: أنّ في كتاب اللّه عزّ و جلّ فيما انزل: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ في كلّ عام مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 23.
و وجوبه (على الفور) اتّفاقا ظاهرا، كما عن الناصريّات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي و التذكرة و صريح المدارك و ظاهر كشف اللثام 4.
و استدلّ عليه في المعتبر بأنّ التأخير تعريض لنزول العقاب لو اتّفق الموت، فتجب المبادرة صونا للذمّة عن الاشتغال، و بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم:
«من مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا» 5. قال:
و الوعيد مطلقا دليل التضييق 6.
أقول: و بمضمون النبويّ أخبار مستفيضة أوضح.
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه، و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ، و لا سلطان يمنعه، فليمت