6
1
و نحوها 2.
و الثاني؛ لكونه أنسب بالمعنى اللغويّ. و يؤيّده إضافة الحجّ كثيرا في الكتاب 3و السنّة 4.
(و النظر فيه في امور أربعة) :
[النظر الأوّل في أنواع الحج]
(الأوّل: في أنواعه، و هو)
بالذات نوعان: (واجب و ندب) ؛ لأنّ الراجح لا يخلو عنهما.
(فالواجب)
ابتداء من قبل اللّه تعالى (بأصل الشرع) الإتيان به (مرّة واحدة) بلا خلاف بين المسلمين، كما في التهذيب 5و لذا حمل أخبار الوجوب على أهل الجدّة في كلّ عام، على وجوبه في الأعوام على البدل، لا عينا 6. مضافا إلى الأصل و الأخبار.
منها: ما في علل الفضل بن شاذان، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام:
«و إنّما امروا بحجّة واحدة لا أكثر؛ لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم» 7.
رواه الصدوق في العيون، بسنده الحسن عن الفضل 8.