65و مصحّحة زرارة الواردة في المحصور، عن أبي جعفر عليه السّلام و فيها:
قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: «يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر، إنّما هو شيء عليه» 1.
و عن المفيد في المقنعة: إنّه قال الصادق عليه السّلام: «إنّه من خرج حاجّا فمات في الطريق، ان كان مات في الحرم قد سقطت عنه الحجّة و إن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ، فليقض عنه وليّه» 2و مقتضى مفهوم العبارة عدم الإجزاء لو مات قبل دخول الحرم و ان كان بعد الإحرام، كما عن المشهور 3.
و اجتزأ الشيخ في الخلاف 4و الحلّي بالإحرام 5، لا لمفهوم ذيل صحيحة بريد حتّى يعارض بمنطوق ذيل رواية ضريس، لأنّ الذيل مجرّد عن المفهوم؛ لوقوعه قسيما للشرطيّة المذكورة في الصدر، فليس لشيء منها مفهوم، بل لظاهر ذيل الصحيحة، حيث إنّ وجوب القضاء منوط فيه بعدم التلبّس بالإحرام، فلا يعارضه تضمّن صدرها لإناطة الإجزاء بالدخول في الحرم، لفهم العرف تقديم الذيل نظرا إلى أنّه الظاهر في الضابط.