41الإيصاء لهو لا بين بذل عين الزاد و الراحلة و أثمانهما.
خلافا للمحكيّ عن الحلّي، فاعتبر التمليك 1. و تنظّر فيه في المختلف بإطلاق الأخبار و الفتاوى 2. مع أنّ ظاهر بعض كلامه المحكيّ في التذكرة موافقة الحلّي 3. و لذا نسب إليه في الدروس أنّه جنح إلى قول الحلّي 4.
و للدروس، فاعتبره أو الوثوق بالبذل 5. و ليس ببعيد؛ لعدم صدق الاستطاعة بدون الوثوق، مع انصراف الأخبار إلى صورة الوثوق.
و للمحكيّ فيه عن بعض، فاعتبر التمليك أو وجوب البذل 6. و هو ضعيف؛ لأنّه تقييد النصّ من غير دليل.
بقي الكلام فيما ذكره في الروضة و المسالكتبعا للمصنّف في التذكرة في أحد كلاميهمن عدم الوجوب ببذل ثمن الزاد و الراحلة 7.
و زاد في المسالك فقال: و كذا لو نذر لمن يحجّ و أطلق ثمّ بذله لمعيّن أو أوصى بمال لمن يحجّ فبذله كذلك؛ لأنّ ذلك يتوقّف على القبول، و هو شرط للواجب المشروط 8.
أقول: لعلّ وجه عدم الوجوب ببذل الثمن، هو اشتمال بذل الثمن