40عليه 1؛ لتحقّق الاستطاعة بذلك، و لخصوص الأخبار المستفيضة المتقدّم بعضها مثل صحيحتي معاوية بن عمّار و محمّد بن مسلم و رواية المحاسن 2.
و في مرسلة المفيد عن الصادق عليه السّلام: «من عرض عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السبيل» 3.
و حسنة الحلبيّبابن هاشمفي تفسير الاستطاعة، قال: «يكون له ما يحجّ به» قلت له: من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي، و لو يحجّ على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» 4. الحديث.
قوله: «فان كان يستطيع» إلى آخره إشارة إلى استقرار الحجّ عليه بالعرض و البذل، فلا يعتبر بعده الاستطاعة الشرعيّة، بل يكفي العقليّة و لو بالمشي إذا استطاعه و سهل عليه.
و مقتضى هذه الأخباربعد ضمّ بعضها إلى بعضعدم الفرق بين تمليك ما يحجّ به أو إباحته. و لا بين الوثوق بالباذل و عدمه. و لا بين وجوب البذل على الباذل للمبذول معيّنا أو مخيّراكنذر بذل مال للحجّ أو