32و عن الغنية الإجماع عليه 1.
و يدلّ عليه مضافا إلى ما استدلّ عليهبأنّ نفقة العيال واجب سابق 2فلا يندفع بوجوب الحجّ و لزوم الحرجرواية أبي الربيع الشاميّ، -و قبله ابن محبوبقال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 3؟ فقال «ما يقول الناس؟» قال: فقلت: له الزاد و الراحلة فقال عليه السّلام: «قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا» فقال: «هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة بقدر ما يقوت عياله، و يستغنون به عن الناس، ينطلق إليه. فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا» فقيل له:
فما السبيل؟ فقال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض إليه الزكاة؟ فلم يجعلها اللّه إلاّ على من ملك مأتي درهم» 4.
و نحوها ما عن الخصال في رواية الأعمش عن الصادق عليه السّلام قال:
«و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» 5.
و لا إشكال في ذلك و لا خلاف. و إنّما الخلاف في أنّ من كان كذلك (فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على) ما هو (رأي)