33
المصنّف و جمهور من تأخّر عنهم 1تبعا للقديمين و السيّد و الحلّي و المحقّق 2؛ لعمومات الاستطاعة و تفسيرها بصحّة البدن و تخلية السرب و وجدان الزاد و الراحلة 3.
أو يعتبر الرجوع إلى كفاية؟ من صناعة أو حرفة أو بضاعة كما هو المحكيّ عن الشيخين و القاضي و الحلبيّ و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن سعيد و جماعة 4. بل المشهور بين المتقدّمين كما في الروضة 5. و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه 6؛ للأصل و لزوم الحرجلو كلّف بيع عقاره أو بضاعته الّتي يتكفّف به عن الناسو صدق العذر و الحاجة المجحفة.
مضافا إلى روايتي أبي الربيع و الأعمش المتقدّمتين، فإنّ ظاهر عطف قوله: «ما يرجع إليه من حجّه» على قوله: «ما يخلفه للعيال» في رواية الأعمش تقارنهما. فإنّ اعتبار السعة في المال في رواية أبي الربيع