10و هذا المقدار لا يدلّ إلاّ على الفور من باب الاحتياط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم.
و هذا غير الفوريّة بمعنى وجوب التعجيل بالذات، نظير ردّ الحقوق، ليترتّب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير و لو لم يترك. بل صرّح في الشرائع و غيره، بكون التأخير كبيرة موبقة 1.
و كيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل. و المتيقّن وجوب التعجيل احتياطا. فلو أخّر و اتّفق أنّه حجّ في المستقبل فقد عصى بالتجرّي. و لا يبعد أن يكون التجرّي على مثل هذه المعصية أيضا كبيرة؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل.
أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه في المستقبل فلا معصية، بناء على ما ذكرنا، حتى لو اتّفق الموت؛ لعدم حصول التجرّي.
نعم، ظاهر الإجماعات المتقدّمة 2هو القول بالفوريّة الشرعيّة، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقّق من الفوريّة العقليّة 3؛ لأنّ المآل عدم الوثوق.
و ربّما يستدلّ على الفوريّة بما دلّ من الأخبار على انّ المستطيع لا يجوز أن يحجّ عن غيره نيابة 4.
و فيه: أنّه يجوز أن يكون ذلك لمجرّد الحكم الوضعيّ، لا لأجل التكليف بالحجّ فورا، و لذا حكي عن الحلّي عدم جواز النيابة و لو لم يجب