11عليه الحجّ في تلك السنة لعذر 1، مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب: من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل.
هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ.
و امّا الخروج له في السنة الاولى كما صرّح به في الروضة 2، فهل يجب مع الرفقة الاولى مطلقا؟ أو بشرط عدم الوثوق بخروج رفقة اخرى؟ -كما في الدروس- 3أو لا يجب مطلقا إلاّ إذا قطع بعدم خروج رفقة اخرى؟ -كما قوّاه في المدارك- 4وجوه: خيرها أوسطها؛ لأنّ محصّل ما دلّ على عقاب من تركها لغير عذر هو وجوب الاحتياط عند عدم الوثوق بالتمكّن في الزمان الثاني، و لا دليل على فوريّة الخروج شرعا، حتّى يجب المبادرة و لو مع الوثوق، بل عرفت الإشكال في فوريّة أصل الحجّ شرعا.