257
177 1و توضّأ عليه السلام، و هو محرم، ثمّ أخذ منديلا فمسح وجهه.
السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
178 2سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم، يحتجم؟ قال: لا، إلاّ أن لا يجد بدّا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم.
179 3و سئل عليه السّلام عن المحرم، يحتجم؟ قال: لا، إلاّ أن يخاف على نفسه التلف، و لا يستطيع الصلاة.
180 4و رويت رخصة في الحجامة للمحرم. حملت على الضرورة.
181 5و سئل عليه السلام عن المحرم، يحتجم؟ قال: نعم، إذا خشي الدم.
182 6و سئل عليه السّلام عن المحرم، كيف يحكّ رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر.
183 7و روي: أنّه يجوز للمحرم أن يحكّ الجرب، و إن سال الدم، و يستاك و إن أدمي. و حمل الأوّل على الضرورة، و الثاني على عدم العلم.
الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل
الحمّام، و لا يدلك جسده
184 8قال الصادق عليه السّلام: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.
185 9و سئل عليه السلام عن المحرم، كيف يحكّ رأسه 10؟ قال: بأظافيره ما