256قال: لا بأس.
167 1و سئل عليه السلام عن المحرم يعصر الدمّل، و يربط على القرحة، قال:
لا بأس 2.
168 3و قال عليه السّلام: إذا خرج بالمحرم الخراج، أو الدمّل، فليربطه.
169 4و روي: فليبطّه.
170 5و سئل عليه السّلام عن المحرم تكون به شجّة، أ يداويها أو يعصّبها بخرقة؟ قال: نعم، كذلك القرحة تكون في الجسد.
171 6و روي: أنّه يجوز له سدّ 7أذنيه بالقطن إذا خاف المرض، و إلاّ فلا.
172 8و روي: جواز قطع البثرة 9التي تؤذيه.
173 10و روي: جواز فتحه جرحه إذا آذاه.
174 11و سئل الكاظم عليه السّلام عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام؟ قال: لا بأس 12.
[كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
175 1312- قال الصادق عليه السّلام: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه يعني من أسفل.
176 14و قال عليه السّلام: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال:
أضح لمن أحرمت له.