255الاستحباب.
158 1و سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل 2المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: [نعم] 3، و لا يخمّر رأسه.
159 4و قال الصادق عليه السّلام: لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع.
160 5و روي: أنّ المحرم له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام. و حمل على الضرورة.
161 6و سئل عليه السّلام عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال: نعم.
162 7و قال عليه السّلام: لا يرتمس المحرم في الماء.
163 8و سئل عليه السلام، هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، و لا المحرم.
164 9و قال عليه السّلام لقوم محرمين يترامسون في بركة: إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم.
[جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
165 1011- قال الباقر عليه السّلام: المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم.
166 11و قيل للصادق عليه السّلام: المحرم ينام على وجهه، و هو على راحلته؟