254كلتيهما 1فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة و الركبتين، و الأحبّ إلينا و الأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء اللّه.
150 2و قال عليه السّلام: لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها.
151 3و قال موسى بن جعفر عليه السّلام: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده.
152 4و قال الصادق عليه السّلام: المحرم يشدّ على بطنه العمامة، و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره.
153 5و سئل عليه السّلام عن المحرم، يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: لا. و حمل على الكراهة، و على كونها حريرا، و غير ذلك.
10-يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
154 6لما مرّ من قولهم عليهم السلام: إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه.
155 7و سئل أبو الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه، أ يغطّيهما؟ قال: لا.
156 8و قال عليّ عليه السّلام: المحرم يغطّي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار 9شعره.
157 10و روي: إذا غطّى وجهه، فليطعم مسكينا في يده. و حمل على