258لم يدم، أو يقطع الشعر.
186 1و سئل عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها، و يطعم 2مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.
187 3و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره، فقال: يدعها، قيل: فإنّها طوال، قال: و إن كانت، قيل: فإنّ رجلا أفتاه أن يقلّمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم
188 4و سئل عليه السلام عن المحرم، يغتسل؟ قال: نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه.
189 5و قال عليه السّلام: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام، و لكن لا يتدلّك.
190 6و سئل عليه السّلام: عن المحرم يتخلّل، قال: لا بأس به.
191 7و قال عليه السلام: لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و يحكّ الجسد ما لم يدمه.
192 8و سئل أبو الحسن عليه السلام عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي فمه.
التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان،
و للرجل نازلا
193 9سئل أحدهما عليهما السلام عن المحرم، يركب القبّة؟ فقال: لا،