249
101 1و قال عليه السّلام: أمّا الخزّ و العلم 2في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة، و هي محرمة.
102 3و سئل عليه السّلام عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم، قال: لا بأس.
103 4و قال الرضا عليه السّلام: لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.
104 5و روي: أنّه يحرم. و حمل على الكراهة 6، و كونه حريرا محضا.
[جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
105 74- قيل للصادق عليه السّلام: مصبّغات الثياب يلبسها المحرم، قال:
لا بأس به، إلاّ المقدم 8المشهور (و القلادة المشهورة) 9.
106 10و سئل عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر، ثمّ يغسل، ألبسه و أنا محرم؟ قال: نعم، ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
107 11و قال عليه السّلام: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق.
108 12و كان عليّ عليه السّلام محرما و معه بعض صبيانه، و معه ثوبان مصبوغان بالمشق.
109 13و سئل عليه السّلام عن الثوب يصيبه الزعفران، ثمّ يغسل فلا يذهب، أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه.
110 14و قال عليه السّلام: المحرمة لا تلبس الحليّ، و لا الثياب المصبّغات إلاّ