250صبغا لا يردع.
111 1و سئل عليه السّلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته 2صفراء، و قد أتى له سنة أو سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس، و كلّ ثوب يصبغ 3و يغسل يجوز الإحرام فيه، و إن لم يغسل فلا.
112 4و سئل عليه السّلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، فقال: إذا ذهب ريح الطيب، فليلبسه.
5-لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة
مقلوبا.
113 5قال الصادق عليه السّلام: إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره، فليلبسه 6مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء.
114 7و روي: فلينكسه، و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه.
115 8و روي: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
116 9و قال عليه السّلام: إذا لبست قميصا و أنت محرم، فشقّه، و أخرجه من تحت قدميك.
117 10و سئل عليه السّلام عن رجل أحرم في قميصه، قال: ينزعه و لا يشقّه، و إن كان لبسه بعد ما أحرم، شقّه، و أخرجه ممّا يلي رجليه.
118 11و روي: إن لبسه قبل أن يلبّي، أخرجه من رأسه، و أيّ امرئ ركب