248
95 1و قال عليه السّلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر، في كتاب عليّ عليه السلام: لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع 2أزراره.
96 3و قال: إنّما كره ذلك، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
2-يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
97 4سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه 5حتّى يغسله 6و إحرامه تامّ.
98 7و سئل عليه السّلام عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها، قال: نعم، إذا كانت طاهرة.
99 8و سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ، قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليّ، و طهوره غسله، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ، و إن توسّخ، إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
3-يجوز لبس المحرم المعلم 9و الملحم 10على كراهيّة.
100 11قال الصادق عليه السّلام: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، و تركه أحبّ إليّ، إذا قدر على غيره.