51
[مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه]
مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحجّ و أمّا إذا كان شاكّاً فيه أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكّن من الحجّ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده (1) .
قد يجهل المكلّف عن كونه مستطيعاً جهلاً مركباً كالقاطع و المعتقد بالخلاف و قد يغفل عن وجود المال بمقدار مصارف الحجّ، و قد يغفل عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر لا يلتفت إلى وجوبه عليه لعدم معرفته بالأحكام الإسلاميّة و قلّة المسلمين في البلد الّذي يسكنه و هو جديد عهد بالإسلام مثلاً، و قد يكون جاهلاً جهلاً بسيطاً يحتمل الخلاف كالشاك، و قد يكون غافلاً عن وجوب الحجّ غفلة ناشئة عن التقصير، ثمّ إنّه بعد تلف المال يتذكّر و يعلم بوجوب الحجّ عليه، فهل يستقر عليه الحجّ أم لا؟ .
ذهب السيِّد في العروة إلى استقرار وجوب الحجّ عليه في جميع الصور، لأنّ الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة الواقعيّة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و عدم التمكّن من جهة الغفلة و الجهل لا ينافي الوجوب الواقعي، و العلم شرط في التنجيز لا في ثبوت أصل التكليف 1.
و ذهب المحقق القمي في جامع الشتات إلى عدم الوجوب في جميع الصور، لأنّه لجهله لم يكن مورداً للتكليف، و بعد التفاته و تذكره لم يكن له مال ليحج به فلا يستقر عليه الوجوب 2.
و الصحيح هو التفصيل كما في المتن بين الجهل البسيط و المركب، فإن كان الجهل جهلاً بسيطاً و كان شاكّاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، لما حقق في محلِّه 3من