38
[مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النّجار و غيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم]
مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النّجار و غيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ، إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره، و كان وافياً بالزاد و الرّاحلة و نفقة العيال مدّة الذهاب و الإياب (1) .
[مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس و الزّكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة]
مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس و الزّكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته، و كذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، و كذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ (2) .
[مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة بل تكفي الملكيّة المتزلزلة أيضاً]
مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة بل تكفي الملكيّة المتزلزلة أيضاً (3) فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
لحصول الاستطاعة و التمكّن من السفر إلى الحجّ، و لا يعتبر في الرّجوع إلى الكفاية وجود ما تعيش به نفسه و عائلته بالفعل، بل يكفي التمكّن من ذلك و لو لأجل صنعته و حرفته، فإنّ المعتبر فيه أن لا يحتاج إلى التكفّف و أن لا يقع في الشدّة و الحرج بعد الرّجوع.
لوجود ما يحجّ به من مئونة الذهاب و الإياب و نفقة العيال، و عدم وقوعه في الحرج بعد الرّجوع.
خلافاً لصاحب العروة (قدس سره) معلّلاً بأن الملكيّة المتزلزلة في معرض الزوال و لا تثبت بها الاستطاعة 1، و لكن الظاهر هو الاكتفاء بها، لصدق كونه واجداً للزاد و الرّاحلة و أن عنده ما يحجّ به، و أدلّة وجوب الحجّ على من كان واجداً لهما لم تقيّد بعدم كون المال في معرض الزوال، فمتى ما كان المكلّف واجداً للزاد