37
الاُولى: ما إذا كان الدّين حالاً و كان المديون باذلا، فاللّازم مطالبته لصدق الاستطاعة بذلك و كونه واجداً لما يحجّ به، إذ لا فرق في ملكه للزاد و الرّاحلة بين ما يملكهما عيناً أو قيمة و بدلاً.
الثّانية: أن يكون الدّين حالاً و المدين مماطلاً غير باذل، فإن أمكن إجباره و لو بالرّجوع إلى المحاكم العرفيّة وجب لصدق الاستطاعة بذلك، و مجرّد الاستعانة بالغير لا يوجب خروج ذلك عن الاستطاعة فيما لو لم يكن في الاستعانة حرج عليه، فإنّ ذلك نظير ما إذا توقّف الحصول على ماله على علاج، كما إذا كان له مال مدفون في الأرض أو كان في صندوق و توقف التصرّف فيه على حفر الأرض أو فتح الصندوق و لو بأن يستأجر أحداً لذلك، فإنّ القدرة التكوينيّة إذا كانت متوقّفة على مقدّمات يجب عقلاً تحصيل تلك المقدّمات و لا يوجب ذلك سقوط الواجب. و أمّا المنع عن الرّجوع إلى حاكم الجور للنهي عن الركون إليه و الاستعانة به، فقد ذكرنا في محلِّه 1أنّ الأقوى جواز الرّجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق و إنقاذه عليه.
الثّالثة: ما إذا كان الدّين مؤجلاً و لكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضاً وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة، و مجرّد توقف التصرّف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة، فإنّ ذلك كالمال الموجود في الصندوق الّذي يحتاج فتحه إلى العلاج.
الرّابعة: ما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً و لا يمكن إجباره، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدّين مؤجّلاً و المدين لا يدفعه قبل الأجل، ففي جميع ذلك لو تمكّن من بيعه نقداً بأقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه، لصدق الاستطاعة بذلك و أنّه واجد لما يحجّ به، و قد عرفت أنّه لا يعتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحجّ به عيناً، بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحجّ به و لو بدلاً أو قيمة.