34
فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار سكناه اللّائقة بحاله و ثياب تجمّله و أثاث بيته، و لا آلات الصنائع الّتي يحتاج إليها في معاشه و نحو ذلك، مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بدّ منه في سبيل تحصيله.
«سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ . . . وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . فقال: ما يقول النّاس؟ قال فقلت له: الزاد و الرّاحلة، قال فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) : قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّٰه الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم» 1و الخبر و إن كان موثقاً لأن أبا الربيع الشامي من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و هم ثقات إلّا أنّه على ما رواه الشيخ في التهذيب ليس فيه ما يدل على المدّعى إلّا جملة «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله» 2و هذه تدل على شرط آخر و هو اعتبار وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع في الاستطاعة و ذلك أجنبي عن اعتبار الرّجوع إلى الكفاية، و لذا قال الشهيد الثّاني: إنّ الرّواية لا تدل على مطلوبهم، و إنّما تدل على اعتبار المئونة ذاهباً و عائداً و مئونة عياله كذلك 3.
نعم، المفيد رواه في المقنعة عن أبي الربيع الشامي و زاد فيه بعد قوله: «و يستغني به عن النّاس يجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال» 4ثمّ ذكر تمام الحديث، و فيما رواه المفيد