278
[مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده]
مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيدهو لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلّاً (1) .
[مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي و الاحتفاظ به]
مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي و الاحتفاظ به و إن كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصّيد و إن كان الصائد محلّاً (2) .
«يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»
1
و الرّوايات كثيرة اشتملت على الحكمين.
فمن جملة الرّوايات الدالّة على الحكم الأوّل، صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الصّيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم» 2فإنّها تدل على حرمة الصّيد في حال الإحرام و إن كانت في الحل الّذي هو مورد كلامنا، و كذا تدل على حرمة الصّيد في الحرم و إن كان محلّاً، و هذا حكم آخر نتعرّض إليه في محلِّه 3و هو أيضاً أمر متسالم عليه، فإنّ الحاج قد يكون محرماً خارج الحرم و قد يكون محلّاً و هو في الحرم، و قد يجتمعان.
و أمّا حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص، منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب» 4.
هذه المسألة يظهر وجهها ممّا سيأتي.
تدل على ذلك كلّه عدّة من النصوص المعتبرة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تستحلنّ شيئاً من