234
[أحكام المواقيت]
أحكام المواقيت
[مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات]
مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات (1) .
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» 1فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله: «أو ما أشبهها» و أمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص و للتأسي بفعل النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) حيث أحرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) من هذه المواضع كما في الأخبار 2.
هذا حكم العمرة المفردة الّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران و العمرة لمن كان بمكّة و أراد الاعتمار.
و أمّا الّذي يريد الاعتمار من البعيد، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة الّتي يمر عليها، لما في الصحيح «من تمام الحجّ و العمرة، أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» 3و في حديث آخر «و لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» 4.
تدل عليه عدّة من الرّوايات:
منها: صحيح الحلبي، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» 5.