137
و لكنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه (1) و لا يستحق الأُجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضي المستأجر (2) .
[مسألة 119: إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه]
مسألة 119: إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه (3) و يأتي بيان ذلك إن شاء اللّٰه تعالى، و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة (4) و يبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها (5) .
[مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله]
مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع (6) .
[مسألة 121: إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه]
مسألة 121: إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (7) .
لأنّ المفروض أنّ العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و قد أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به، و التقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبة إلى وقوع العمل صحيحاً أو فاسداً، و إنّما يؤثر في استحقاق الأُجرة و عدمه.
لعدم الإتيان بمورد الإجارة فلا مقتضي للاستحقاق.
لإطلاق روايات الصد و الإحصار، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون الحجّ عن نفسه أو عن غيره.
لعدم القدرة على التسليم.
لعدم انفساخ الإجارة فتكون ذمّته مشغولة بالحج و يأتي به في السنة اللّاحقة.
لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجّه إليه بنفسه و لا مقتضي لضمان المنوب عنه.
لأنّه بعد ما رضي الأجير بأُجرة معيّنة و تمّ عقد الإيجار على ذلك فلا مقتضي لوجوب التتميم على المستأجر، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد، لأنّ الأجير ملك الأُجرة بعقد الإجارة فلا موجب لردّ الزائد.