45يفسد حجه، و لا يلزمه ذلك؟ الجواب : هذه المسألة فيها وجهان: أحدهما ان نقول: متى حملنا ذلك على ان عمد الصبي و خطأه سواء، لم يفسد بذلك حجه، و لا تتعلق به كفارة. و ان لم نقل بذلك، و قلنا: بأنه عمد، حملناه على عموم الأخبار 1في من وطأ عامدا، فسد حجه، و لا يلزمه القضاء، لأنه غير مكلف، و وجوب القضاء، لا يتوجه الا الى المكلف. و هذا الوجه الثاني أقوى من الأول.
159-مسألة: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج
، هل يجب عليه شيء أم لا؟ الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات. و قد تقدم ذلك، و اما وطأه بعد الوقوف بالمشعر، فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة، لأن كل من قال: بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج، قال بما ذكرناه، و إجماع الطائفة أيضا عليه.
160-مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل
، و فرق اللحم في الحرم، هل يجزيه ذلك، أو لا يجزيه؟ الجواب : لا يجزيه ذلك، لقوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ» 2، و أيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه، و أيضا عليه إجماع الطائفة.
161-مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم
، و فرق لحمه في الحل، هل يجزيه أم لا؟ الجواب : لا يجزيه ذلك، لأنه إذا نحره في الحرم، و فرق اللحم في الحرم، فلا خلاف في اجزائه، و ليس كذلك إذا نحره في الحرم و فرق اللحم في الحل، و الاحتياط يتناول ما ذكرناه.
162-مسألة: المستأجر في الحج، إذا أحصر
، أو مات قبل الإحرام، هل يستحق أجرة أم لا؟