44هي، ما حكمه في ذلك؟ الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، و أيضا إجماع الطائفة عليه.
154-مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة
، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟ الجواب : عليه ان يعتد بواحدة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، و لأن إجماع الطائفة أيضا عليه.
155-مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه
، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟ الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، و الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، و إجماع الطائفة أيضا عليه.
156-مسألة: إذا كان وليا لصبي، فأحرم بالصبي
، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبي، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟ الجواب : هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي، لأن الولي هو المدخل له في ذلك، و هو مما لا يجب عليه، و القول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل، و لا دليل عليه.
157-مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات
، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟ الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف، و عليه المضي في حجه، و اعادة الحج من قابل، و تلزمه مع اعادة الحج بدنة، لأن الاحتياط يقتضيه، و عليه إجماع الطائفة.
158-مسألة: إذا وطأ، و هو صبي، عامدا
، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، و تتعلق به كفارة، و يلزمه الحج من قابل، أم لا