43إجماع الطائفة.
148-مسألة: إذا سعى بين الصفا و المروة سبعا
، و كان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ الجواب : عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.
فقد بدأ بالمروة، و الابتداء بذلك لا يجوز، و لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه إذا استأنفه من اوله، تيقن براءة ذمته، و على ذلك إجماع الطائفة أيضا.
149-مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع
، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟ الجواب : لا يجب عليه ذلك، و انما هو مستحب له، و لأن الأصل برأيه الذمة، و إيجاب ذلك عليه، يفتقر الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه، و لأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه.
150-مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات
، و وقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟ الجواب : يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.
151-مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره
، هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟ الجواب : لا يجوز له ذلك، و عليه الرمي بغير هذه الحصاة، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و إجماع الطائفة عليه.
152-مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال
، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟ الجواب : الرمي في الأيام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، من حيث انه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، و ليس كذلك إذا فعله قبل الزوال، و لأن إجماع الطائفة عليه.
153-مسألة: إذا نسي واحدة من الحصاة
، و لم يعلم من اى الجمار