46
الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج، و كان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة، فهو مستأجر على ذلك، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
163-مسألة: إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا
، فحج عنه قارنا أو مفردا، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟ الجواب : لا يعتد بذلك، و حجة التمتع باقية في ذمته، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا، فلم يأت بما استوجر عليه، و إذا لم يأت به و اتى بغيره، لم يعتد له به، و لأن الاحتساب و الاعتداد له بذلك، يفتقر الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
164-مسألة: إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا
، فحج عنه متمتعا، هل يعتد له بذلك أم لا؟ الجواب : هذا صحيح، و يعتد له بذلك، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.
165-مسألة: إذا قال: من يحج عنى فله عشرة
، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب : يصح ذلك، فمن حج عنه كانت العشرة له، لأن قوله بما ذكرناه، شرط و جزاء محض، و لا يمنع من ذلك مانع، فوجب القول بصحته.
166-مسألة: إذا أصاب المحرم صيدا و غاب عنه فلم يعلم له حالا
، هل يلزمه جزاء أم لا؟ الجواب : يلزمه الجزاء، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، و عليه أيضا إجماع الطائفة.
167-مسألة: إذا ذبح صيدا و هو محرم
، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟ الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس، و هو بحكم الميتة، لأن الاحتياط يتناول ذلك، و عليه أيضا إجماع الطائفة.
168-مسألة: إذا أصاب طائرا و هو على غصن من شجرة
، و أصلها في الحرم، و الغصن في الحل، هل عليه الضمان أم لا؟ الجواب : عليه الضمان، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، و عليه أيضا إجماع الطائفة.