9و يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين و أن يبدل ثيابه و لكن الأفضل أن لا يدخل مكة إلا بثوبيه الأولين 11.
لو ترك الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو لعذر وجب 22عليه العود إلى الميقات إن أمكن و إلا أحرم من موضعه هذا إن لم يدخل الحرم فإن دخله فبعد تعذر العود إلى الميقات يخرج إلى خارج الحرم فإن تعذر ففي الحرم.
الباب الأول 33في محرمات الإحرام
يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى لكن منها ما يشترك بينهما و منها ما يختص بها 44و منها ما يجب فيه الكفارة و منها ما لا يجب و منها ما يجوز فعله عند الضرورة مع الكفارة أو بدونها؟
أما ما يشترك فيه الرجل و المرأة
5
5
الأول: صيد البحر البر،
يحرم عليهما حيازة و ذبحا و أكلاً و دلالة 66و إشارة و تسببا و لو بإعارة سلاح، و للأصحاب في تعريف الصيد اختلاف زائد، و الذي يظهر من الأخبار كونه كل حيوان ممتنع بالأصالة محللاً كان أو محرماً عدى ما يستثني من الأفعى و العقرب و الفأرة كما في صحيح معاوية بن عمار، و في مرسلة حريز
«كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده»
7
7
.
و الأخبار في ذلك كثيرة، و في رواية
«و اجتنب في إحرامك صيد البر كله»
8
8
.
و هو ظاهر في العموم.
الثاني: النكاح و ما يتعلق به،
فتحرم عليه النساء و عليها 99الرجال جماعاً و تقبيلاً و لمساً و نظراً بشهوة و عقداً لنفسه و لغيره و كذا الشهادة على العقد، و المشهور عدم إقامتها، و لم أقف له على مستند و يلحق بالجماع الاستمناء نصاً 1010و إجماعاً، و لا يدخل مراجعة الزوجة و لا شراء الإماء للنص بذلك.
الثالث: الطيب،
و يحرم عليهما صعوطا و أكلا و اطلاء و حقنة و اكتحالا و بخورا، و الروايات في تفسير الطيب هنا مختلفة و بها اختلف الأصحاب و الاحتياط يقتضي اجتنابه بجميع أنواعه 1111ما عدا خلوق الكعبة لاستثناء النصوص له.