8و على هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام هو اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية، و ربما لاح من بعض الأخبار انتقاض النية بذلك 11و الأحوط إعادة النية، و صرح المرتضى (قدس سره) بوجوب استينافها و الحال هذه.
و القارن بالخيار بين عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد أو التلبية.
و صورة التلبية على ما هو الأشهر الأظهر: «لبيّك اللّهم لبيّك لبيّك لا شريك لك لبيّك» و الأحوط أن يضم إلى ذلك ما أوجبه آخرون و هو «إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» و الأكمل أن يضيف إلى ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة حيث ذكر فيها بعد ذكر ما تقدم
«لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السلام لبيّك، لبيّك غفّار الذنوب لبيّك، لبيّك أهل التلبية لبيّك، لبيّك ذا الجلال و الإكرام لبيّك، لبيّك مرهوباً و مرغوباً إليك لبيك، لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك و ابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك»
2
2
تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك، و أكثر ما استطعت منها و اجهر بها و أكثر من ذا المعارج فإن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يكثر منها و يستمر على التلبية حتى يشاهد بيوت مكة إن كان معتمراً بمتعة و إلى زوال الشمس يوم عرفة إن كان حاجاً.
و أما المعتمر عمرة مفردة فقيل إنه مخير في قطعها عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة و قيل إنه إن كان ممن أحرم من مكة للإحرام فمشاهدة الكعبة و إن كان ممن أحرم من المواقيت أو من دويرة أهله فدخول الحرم، و ظواهر الأخبار تدل على الثاني 33.
و هل قطع التلبية في هذه المواضع وجوبا أو استحبابا قولان أظهرهما من الأخبار الأول، و لا ريب أنه الأحوط.
و منها لبس ثوبي الإحرام و ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يأتزر بأحدهما، و أما الثاني يرتدي به أو يتوشح و يتخير أقوال و صرّح بعضهم بأنه لا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة و لم أقف في الأخبار على كيفية مخصوصة على وضعه إلا أن الذي يقرب منها هو القول الأول 44فالعمل به أحوط للتعبير في بعض الأخبار عن هذا الثوب بالرداء أو أنه يتردى بالثوب و الثوبين و الثلاثة يتقي بها الحر و البرد و يجزي ذلك، و قد صرح جملة من الأصحاب بأنّه لا يجوز عقد الرداء بخلاف 55الإزار و ظاهرهم الاتفاق على كون الثوبين مما يصح الصلاة فيه فلا يجوز ما لا تصح الصلاة فيه، و في استفادة هذا العموم من الأخبار تأمل إلا أنه الأحوط 66و في جواز إحرام المرأة في الحرير المحض تردد أحوطه العدم 77.