7
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه تعالى و أثن عليه و صلى على النبي (صلى الله عليه و آله) و قل: اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك محمد (صلى الله عليه و آله) و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللّهم فتمم لي حجّي و عمرتي اللّهم إني أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك محمد (صلى الله عليه و آله) فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ اللّهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال: و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ
1
1
.
المقام الثاني 22: في واجبات الإحرام
منها النية و المشهور وجوب اشتمالها على قصد حجة الإسلام أو غيرها تمتعاً أو قرانا أو إفراداً لوجوبه أو ندبه متقربا بذلك إلى اللّه، و الأمر في النية في هذا الموضع و غيره عندنا سهل لمعلولية الفعل لفاعله فقصده عند إرادة فعله ضروري كما قيل لو كلفنا العمل بغير نية لكان تكليفا لما لا يطاق فشدة القيود الاحترازية لا ضرورية لها و لم يقم لنا دليل على أزيد من اشتراط القربة في جميع العبادات و ما تقدم من الدعاء، في صحيحة معاوية بن عمار 33إذا أتى به المكلف فهو مشتمل على هذه نية يدعو بها و زيادة.
و منها التلبيات الأربع و في وجوب مقارنتها للنية كما ادعوه نظر لعدم قيام دليل على ما يدعونه من وجوب المقارنة في سائر العبادات و خصوصاً هنا لدلالة صحاح الأخبار هنا على تأخير التلبية كما تقدم في الصحيحة المتقدمة و في بعض الأخبار عنه (عليه السلام) أنه أتي بخبيص فيه زعفران بعد نية الإحرام فأكل منه قبل أن يلبي 44، و في آخر السؤال عمن وقع على أهله قبل أن يلبي قال: «لا شيء عليه» ، و الأخبار بذلك متظافرة 55.
و يظهر منها أنه لا يجب استيناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية 66