10
الرابع: لبس المخيط
1
1
فيحرم عليه دونها أي المرأة و إن قلت: الخياطة على المشهور 22بينهم، و ليس في الأخبار أزيد من تحريم القميص و القبا و السراويل و الثوب و المزرور و المدرع، و عن ابن جنيد تقييد ذلك بالثوب الضام للبدن فيجوز التوشح به عنده، و في الصحيح
«لا تلبس ثوبا له أزرارا إلا أن تنكسه»
3
3
، و فيه أيضاً
«يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه»
4
4
أي يلبسه بإدخال يديه في يدي الثوب، و فيه دلالة على تحريم الثوب الملبد و الملصق و إن لم يكن مخيطا بالكلية.
و في الصحاح
«لو لم يجد الإزار جاز له لبس السراويل و لو لم يجد الرداء جاز له وضع قميصه على عاتقه»
5
5
و ظاهرها عدم التمويه على هذا الوجه و به صرح الأصحاب.
و أما النساء فيجوز له لبسه مطلقاً على الأشهر الأظهر 66.
الخامس: لبس الخاتم،
فيحرم عليه للزينة دون السنة و عليها لبس الحلي للزينة دون ما اعتادته 77، و قيل: يحرم عليها أيضاً لبس ما لم تعتده و إن لم يقصد به الزينة و هو أحوط 88.
السادس: يحرم عليه أيّ الرجل تغطية الرأس اختياراً
و فيه الأذنان للخبر أمّا الوجه فيجوز له تغطيته اختياراً.
و يحرم عليها أيّ المرأة النقاب لأن إحرامها في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه كذا في النص 99، و في جملة من لأخبار جواز إسدال الثوب لها على وجهها و لو بلغ نحرها و ظاهرها جوازه و إن أصاب البشرة خلافا لجماعة فأوجبوا به دم شاة، و المستفاد من بعض الأخبار أن جواز الإسدال مختصّ بحال الركوب لئلا تكون معرضاً لرؤية الرجال، فالأولى أن يحمل عليه إطلاق سائر الأخبار، و الاحتياط في هذا الحال أن تجعل الثوب متجافياً عن البشرة بخشبة و نحوها.