11و يجوز لكل منهما تستر 11الرأس و الوجه بأيديهما أو بعضو آخر للصحيح
«لا بأس أن يضع المحرم ذراعيه على وجهه من حر الشمس و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»
2
2
.
السابع: يحرم عليهما الارتماس في الماء إجماعاً و نصاً،
أما إفاضة الماء على رأسه فجائز نصاً و إجماعاً.
الثامن: يحرم عليه التظليل 33راكباً اختياراً
و الأحوط أن يتركه ماشيا أيضا.
التاسع: يحرم عليهما الاكتحال بالسواد
و قيل بالكراهة، و الأول أظهر لورود النهي عنه في عدة أخبار 44.
العاشر: يحرم عليهما النظر في المرآة،
و قيل بالكراهة و الأول أظهر معللاً بأنه من الزينة 55.
الحادي عشر: يحرم عليهما الجدال
و هو قول «لا و اللّه و باللّه و اللّه» و قيل بتعديته إلى كل يمين و هو أحوط.
الثاني عشر: يحرم عليهما قتل هوام الجسد،
و قيل بالجواز، و الأول أظهر، و يجوز 66نقلها من كان إلى مكان آخر.
الثالث عشر: يحرم عليهما الفسوق
و هو الكذب و هو ما كان محرما في ذاته إلا أنه هنا آكد.
الرابع عشر: يحرم عليهما إزالة الشعر
قليله و كثيره بحلق أو نتف أو نحوهما، إلا أن يضطر إلى إزالته فلا إثم و إن وجب ما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى.
الخامس عشر: يحرم عليهما الادهان
إلا مع الضرورة و به يجمع بين مختلفات الأخبار 77و قيل بالجواز و دليله محمول على الضرورة كما هو صريحة، أما الأكل فلا خلاف في جوازه.