12
السادس عشر: يحرم عليهما تقليم الأظفار و قطع الحشيش و الشجر
النابتين في الحرم إلا ما كان نابتاً في ملكه، و كذلك يستثني شجر الفواكه و الإذخر و عودي المحالة للنصوص 11.
أما ما يجب فيه الكفارة
2
2
و لنذكر منها ما يتعلق بما عدى الصيد لطول الكلام فيه مما هو المتكرر المعتاد روما للاختصار.
فأحدها كفارة الجماع و ما يتعلق به
من جامع امرأة قبلاً كان أو دبراً في إحرام الحج أو العمرة عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر بطل حجه على ما صرحوا به، و عليه إتمامه و الحج من قابل و لزمه بدنة فرضا كان حجه أو نفلاً للصحاح 33، و من كان جاهلاً أو ناسيا فلا شيء عليه نصا 44و إجماعاً، فإن طاوعته و كانت عالمة لزمها ما يلزمه و إلا فلا بل يصح حجها و لا كفارة عليها، و هل يحمل كفارتها مع الإكراه فيجب عليه بدنتان أم واحدة خاصة، الأشهر الأظهر الأول.
و هل حجة الإسلام 55التي جامع فيها أم الثانية قولان و صريح صحيح زرارة 66يدل على الأول، و لو كان الجماع بعد الوقوف 77بالمشعر أو كان في غير الفرج من تفخيذ و نحوه قبل المشعر أو بعده لزمته البدنة خاصة و ظاهر النص 88وجوبها بالجماع في غير الفرج أنزل أو لم ينزل و لا استبعاد فيه كما استبعده بعضهم بعد ورود البدنة في التقبيل كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
و كذا يجب البدنة خاصة لو استمنى على المشهور و الموثق يدل على أن حكمه حكم من جامع من وجوب إعادة الحج و الكفارة و هو أحوط 99و حمله الأكثر على التغليظ و شدة الاستحباب 1010.
و من نظر إلى امرأة فأمنى فإن كان نظره بقصد الشهوة فالأشهر الأظهر وجوب البدنة و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار و رواية مسمع 1111و ما ليس بشهوة فلا شيء عليه 1212كما في صحيحة معاوية المذكورة، و لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى فعليه دم شاة 1313