13و بغير شهوة فلا شيء عليه 11لصحيحة محمد بن مسلم و نحوها صحيحة معاوية بن عمار إلا أن الأولى منهما وجوب الشاة مع الشهوة أمنى أو لم يمنِ، و لو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة إن كان موسراً و بقرة إن كان متوسطا و شاة إن كان معسراً كما هو المشهور لرواية أبي منصور و صحيحة زرارة 22محمولة عليها، و لو قبّل امرأته فعليه شاة، و إن كان لشهوة فجزور على المشهور، و أوجب الصدوق في المقنع البدنة مطلقاً و في الفقيه الشاة مطلقا و مثلها رواية علي بن أبي حمزة 33، و حسنة مسمع بن عبد الملك 44التفصيل بين كونه بشهوة فجزور و بغير شهوة فشاة، و الظاهر أن مستند المشهور هو حمل المجمل على المفصل، و هو الأظهر، و أما ما أفتى به في الفقيه فلم نقف له على مستند، و الظاهر الاتفاق على أن عقد المحرم بغير دخول لا شيء فيه سوى التحريم، و أما مع الدخول فعليه بدنة كما في موثقة سماعة 55، و كذا على المعاقد به محللا كان أو محرماً عندهم و المروي في الموثقة المذكورة في المُحل بخصوصه، و في الموثقة أيضاً وجوب البدنة على المرأة إن كانت محرمة و إن لم تكن محرمة لا شيء عليها، إلا أن تكون علمت أن الذي تزوجها محرم فعليها حينئذ البدنة و العمل به متجه و ليس غيرها في المسألة.
و ثانيها الطيب
و المشهور أن من تطيب عامدا عالماً مختارا كان أو مضطرا بأحد الأنحاء المتقدمة فعليه دم شاة و دليلهم قاصر عن إفادة العموم إذ ليس سوى صحيحة زرارة 66الواردة في الأكل خاصة و بإزاءها أيضاً أخبار 77دالّة على الصدقة بشيء خاصة إلا أنّ الأحوط 88العمل بما قالوه حينئذ احتمالاً للحرمة.