14
ثالثها لبس ما لا يحل له لبسه متعمداً
ففيه دم شاة بلا خلاف لصحيحة زرارة، و لو احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فإن لكل صنف فداء كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم 1و لو تعدد الصنف كالقباء و العمامة مثلاً فلا يتعدد الفداء بتعدد العمامة و القباء.
رابعها 2تغطية الرأس
و المشهور أن من غطى 3رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره من متاع و نحوه فعليه دم شاة و لم نقف له على دليل و الظاهر أنهم لا حجة لهم سوى الإجماع.
خامسها
4
و المشهور أن فيه دم شاة للصحاح 5و الموارد 6كلها للمعذور و حمل عليه غيره بطريق أولى.
سادسها الجدال
و المشهور أن في الكذب 7منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثلاثا بدنة و الصدوق ثلاث شاة، و الأخبار قاصرة عن هذا التفصيل، ففي صحيحة محمد بن مسلم و الحلبي
«إذا جدل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهرقه و على المخطئ بقرة»
8
و ظاهره كما ترى ترتب البقرة على الزيادة على المرتين، و في صحيحة محمد بن مسلم قيل له الذي يجادل و هو صادق قال
«عليه دم شاة و الكاذب عليه بقرة»
9
و هي دالة على وجوب البقرة على الكاذب مطلقا.
و في رواية أبي بصير
«إذا جادل المحرم و كذب فعليه خرور
10
و حملها على الثلاث» كما ترى و روايات الشاة و إن كانت مختلفة أيضا إلا أنه يمكن تطبيقها على ما ذكروه و بالجملة فالمسألة محل إشكال 11، ثم إنه لو كان الجدال لإثبات حق أو لدفع باطل فالأقرب عدم وجوب الكفارة به كما يشعر صحيح ليث المرادي 12.
أظن أنّ كلمة «الكذب» خطأ من الناسخ، حيث إنّه فارق بينهما و التفصيل في الأول دون الثاني لأنه ذكر في الحدائق ج 15 ص 460 في الكفارة الثاني أي الكذب، حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف إلى الفسوق الكذب السباب كما هو موردها و تخصيص الاستغفار بالفسوق.