11مدفوعة: بأنّ الذبح ليس إلاّ عبارة عن إزهاق روح الحيوان عن طريق قطع مذبحهو هو الحلقومو فري الأوداج، سواء كان ذلك بآلة بسيطة كالسكّين أو بالماكنة و الآلة المتطوّرة التي تؤدي الى النتيجة نفسها، أي تفري أوداج الحيوان من مذبحه، فيكون الذبح مستندا إلى الإنسان، و تكون الذبيحة ذبيحته بلا إشكال.
و قد يقال: بانصراف الإطلاق إلى الذبح باليد و نحوه؛ لعدم وجود غيره حين صدور الأدلّة، أو يقال: بعدم الإطلاق في الأدلّة، و احتمال دخل المباشرة باليد و نحوه في التذكية.
و الجواب: أمّا عن الانصراف؛ فإنّ غلبة الوجود لا توجب الانصراف على ما حقّق في محلّه، و أما على الثاني، فإن الإطلاق ثابت في كثير من الروايات التي رتّبت الحكم على عنوان الذبح أو ذبيحة المسلم، بل و في الآية المباركة إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ. إذا كانت بمعنى ذبحتم.
نعم، لو قيل؛ بأنّ المأخوذ في مادة التذكية أو هيئة ذَكَّيْتُمْ أن يكون إيجاد صفة المذبوحية و الذكاة في الحيوان بيد الذابح المذكّي مباشرة و بلا واسطة مهمّة كالماكنة، أو تسخير حيوان أو إرادة إنسان آخر يذبح بلا إرادة حرّة بل بأمر أو بسلطة شخص آخر، لم يتمّ الإطلاق عندئذ.
إلا أن استفادة هذا القيد من مادة أو هيئة إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ خلاف الإطلاق المتبادر منها.
الأمر الثاني: عدم تحقق التسمية:
الإشكال من ناحية التسمية، بأن يقال: إن الذبح بالماكنة يؤدّي إلى