12حصول الفاصل بين ذبح الحيوان و فري أوداجه الأربعة و بين زمان تشغيل الماكنة أو ربط الحيوان بها من قبل الإنسان المستخدم للماكنة، فلا تكون تسميتهحين التشغيل أو حين ربط الحيوان بهامجزية في التذكية:
1-إمّا لأنّ حال هذه التسمية حال تسمية الواقف على الذبيحة التي يذبحها الغير، فكما أنّه لا تجزي تسميته ما لم يسمّ الذابح نفسه، فكذلك الحال في المقام، فيقع الإشكال في حلية الذبيحة من ناحية التسمية المعتبرة فيها.
2-و إمّا لوجود الفاصل بينها و بين زمان تحقّق الذبح و فري الأوداج.
الجواب:
أمّا عن الأوّل: فبمنع كون تسميته كتسمية الأجنبي عن الذبح، كيف! و هو الذابح بالآلة، و مجرّد كونه حين تحقّق فري الأوداج ساكنا لا يجعله أجنبيا عن الذبح بعد أن كان فري الآلة للأوداج بحركته و بسببه و فعله، و قد أشرنا إلى أنّ كون الآلة معقّدة أو متطوّرة لا يمنع عن استناد الفعل إلى الإنسان، فهو الذابح و تكون تسميته تسمية الذابح، إلاّ أنّ طريقة الذبح بالآلة تكون بتحريك الآلة و ربط الحيوان بها للذبح، فيشمله إطلاق فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ 5؛ لا من جهة كفاية ذكر الاسمو لو من غير الذابحليمنع عنه بظهور الآية في إرادة ذكر الاسم على الذبيحة بما هي ذبيحة تذبح، الظاهر في أنّ من يذبح لا بدّ و أن يذكر اسم اللّه، و كذلك ظهور الروايات الكثيرة في اشتراط تسمية الذابح، كصحيح محمّد بن مسلم 6و صحيح سليمان بن خالد 7و موثق ابن قيس 8و موثق الحلبي 9و فحوى صحيح محمّد بن مسلم 10، و غيرها من الروايات.