10في أن يكون إمساك الكلب للصيد من جهة تعليمه و إرسالهلا لنفسهفيكون الصيد مستندا إليكم.
و قد دلّت على ذلك أيضا جملة من الرّوايات الدّالة على أنّه لا يكفي زهاق روح الحيوان من نفسه أو بفعل حيوان آخرو لو بخروج دمه أو قطع مذبحهما لم يدركه الإنسان فيذكّيه 4.
بل لعلّ اشتراط كون الذبح، أو الصيد، بفعل الإنسان و مستندا إليه ممّا لا يقبل الشكّ، فإنّ التذكية لا تكون إلاّ بفعله.
فإذا قيل إنّ الذبح بالماكنة فعل الآلة لا فعل الإنسان كان المذبوح بها ميتة كالنطيحة و المتردّية.
الجواب:
يدفع هذا الإشكال بالقول: يكفي في انتساب فعل؛ أو نتيجته، إلى الفاعل المختار ألاّ تتخلّل إرادة أخرى بين عمله و بين حصول تلك النتيجة، بحيث يكون حصول تلك النتيجة بفعله قهريّا و ترتّبه عليه طبيعيا، و إن تأخّر عنه زمانا أو كان بينه و بين تلك النتيجة وسائط تكوينية. و من هنا لا يستشكل أحد في صدق القتل و انتسابه إلى الإنسان إذا ما قتل شخصا آخر بالآلة، فحكم الآلة الحديثة المتطوّرة من هذه الناحية حكم الآلة البسيطة، كالسكين و المدية من حيث صدق عنوان «ذبيحة الإنسان» على المذبوح بها، فلا تكون ميتة.
و دعوى: التفكيك بين عنوان (القتل و زهاق الروح) و عنوان (الذبح) ، بأنّ الأوّل يكفي فيه مطلق الآلة بخلاف الثاني، لأنّ عنوان الذبح يتقوّم بفري الأوداج و إمرار السكّين على مذبح الحيوان، فلا بدّ فيه من مباشرة الإنسان ذلك بيده.