9من الواضح أنّ البحث ليس عن حكم هذا العنوان بنحو الشبهة الحكمية، بأن يتوهّم حرمة استخدام الماكنة في الذبح، و إنّما المقصود البحث عن مدى تحقق الشرائط المعتبرة في حلّية الذبيحة شرعا، في ما يذبح اليوم بهذه المكائن المتطوّرة السريعة الذّبح، حيث وقع الإشكال فيه من قبل بعض الأعلام.
و ما يمكن أن يكون منشأ للإشكال أحد أمور:
الأمر الأوّل: انتساب الذبح لغير الإنسان:
فقد يرد الإشكال من ناحية عدم انتساب الذّبح إلى الإنسان، بل إلى الآلة، و يشترط في حليّة الذبيحة أن تكون ذبيحة الإنسان، بمقتضى قوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ . إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ 1. الظّاهر في اشتراط أن تكون التذكية -و هي الذبح الشرعي، كما يدلّ عليه قوله تعالى وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ 2- تذكية الإنسان، و الذبيحة ذبيحته، لأنّ مقتضى إضافتها إلى الإنسان، خصوصا مع كونها استثناء عن المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع، مما يكون زهاق الروح فيه لا بفعل الإنسانسواء كان استثناء عنها جميعا أو عن خصوص ما أكل السبعفإنّه يدلّ على أن ذلك ليس حلالا ما لم تصدر التذكية عن الإنسان، و لو بأن يدرك الحيوان حيا فيذكّيه.
و لعله المراد أيضا بقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 3الظاهر