11
. . . . . . . . . .
المتوقف على اذن الولي انما هو معاملاته من العقود و الإيقاعات، لا عباداته و سائر أفعاله غير العقود و الإيقاعات.
و الصحيح ان يقال: ان نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه غير ثابتة، و تحتاج إلى الدليل و لا دليل.
بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب و عدم سقوطه عنه بفعل الصبي، و ان كانت عباداته شرعية، فإن عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين شرعية عباداته و سقوط الوجوب عن ذمة المنوب عنه.
و الحاصل: مقتضى الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بفعل الغير إلا إذا ثبت بالدليل، و لا دليل على تفريغ ذمة المكلف بفعل الصبي و ان كان فعله صحيحا في نفسه، نظير ما ذكرناه في صلاة الصبي على الميت فإنها لا توجب سقوط الصلاة عن المكلفين، فلا بد من النظر إلى الأدلة و الروايات الواردة في باب النيابة.
فقد ورد في جملة منها لفظ (الرجل) و هو غير شامل للصبي و لذا استشكلنا في نيابة المرأة عن الرجل الحي.
و دعوى ان ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدعيها.
و أما في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس، و كذا نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم ابن حكيم، قال: (ع) (يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة) 1و أما الرجل عن الرجل فلم يذكر فيه لوضوحه، فيعلم من هذه الرواية