10
عندهم و ان كان مميزا (1) و هو الأحوط، لا لما قيل: من عدم صحة عباداته.
أما النائب فقد اعتبروا فيه أمورا و هي أولا البلوغ.
و يقع الكلام تارة: في غير المميز، و اخرى: في المميز.
أما غير المميز فلا ريب في عدم صحة نيابته لعدم تحقق القصد منه في أفعاله و اعماله، و حاله من هذه الجهة كالحيوانات.
و أما الصبي المميز: فالمشهور عدم صحة نيابته.
و استدلوا بأمرين.
>الأول: <عدم صحة عبادته و عدم مشروعيتها، و بتعبير آخر:
عباداته ليست عبادة في الحقيقة لتقع عن الغير و انما هي تمرينية.
و فيه: ما ذكرناه غير مرة من ان عبادة الصبي مشروعة، و لا فرق بينها و بين عبادة البالغين إلا بالوجوب و عدمه.
>الثاني: <عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه.
و فيه: ان بين الوثوق و البلوغ عموم من وجه، و غير البالغ كالبالغ في حصول الوثوق به و عدمه، فالدليل أخص من المدعي، فلا فرق بين البالغ و غيره من هذه الجهة، و لذا لا ينبغي الريب في استحباب نيابة الصبي في الحج، كما يستحب لغيره من البالغين، نعم لو كانت النيابة بالإجارة فحينئذ تتوقف على اذن الولي من باب توقف معاملاته على اذنه و عدم استقلاله فيها.
و يظهر من المصنفرهتوقف صحة حجه على اذن الولي مطلقا سواء كان عن إجارة أو تبرع، و ليس الأمر كذلك، لان