12
. . . . . . . . . .
-من جهة استقصاء موارد النيابة فيهاان النيابة تنحصر في هذه الموارد، فكان المغروس في ذهن السائل شبهة و هي احتمال اتحاد الجنس بين النائب و المنوب عنه و لذا حكم (ع) بجواز النيابة في هذه الموارد المشتبهة المحتملة عند السائل و حيث انه (ع) في مقام البيان ينحصر موارد جواز النيابة في الموارد المذكورة، و لم يذكر الصبي في الرواية.
و أما نيابة المرأة عن الرجل الحي فلا نلتزم بها أيضا للروايات الدالة على ان الحي يبعث رجلا صرورة إلى الحج 1.
و الحاصل: ان النيابة على خلاف القاعدة، و الاكتفاء بفعل النائب على خلاف الأصل، فلا بد من الاقتصار على مقدار ما دل الدليل عليه و في غيره فالمرجع هو الأصل: و لم يقم أي دليل على جواز نيابة الصبي و الاكتفاء بفعله في الواجبات الثابتة على ذمة الغير.
أما عبادات الصبي نفسه، فتارة: في مورد الواجبات، و اخرى:
في مورد المستحبات، أما في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في مخصوص الصلاة و الصوم و الحج ثابتة، النصوص الخاصة كقولهم (عليهم السلام) : (انا نأمر صبياننا بالصلاة فمروا صبيانكم بالصلاة) 2و ذكرنا في محله ان الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء و نحوه ورد في الصوم (فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم) كما في صحيح الحلبي 3و كذلك الروايات الإمرة باحجاج الصبيان 4.
و أما في موارد المستحبات كصلاة الليل و صلاة جعفر و غيرهما من